المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح بعض الأسئلة الخاصة بعودة العامل للعمل بعد رفع الحظر
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح بعض الأسئلة الخاصة بعودة العامل للعمل بعد رفع الحظر
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضحت عن أهم الأسئلة الخاصة بعودة العامل للعمل، ومن ضمن الأسئلة ما هو الإجراء في هذه حالة كان مشترك مستفيد من دعم ساند وفق الأمر الملكي وصاحب العمل يطالبة بالعودة للعمل، وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الواردة بالاعلان ادناه عبر موقع وظائف المواطن :-
الأسئلة:
1- مُشترك مستفيد من دعم ساند وفق الأمر الملكي وصاحب العمل يطالبة بالعودة للعمل ما هو الإجراء في هذه الحالة؟
- يمكن استئناف الموظفين لعملهم لدى صاحب العمل دون الحاجة لإلغاء طلب الدعم وهذا لا يؤثر على استمرار صرف الدعم لشهر مايو الذي يصرف في الأول من شهر يونيو، وذلك بشرط الاتفاق بين صاحب العمل والعامل.
2- مشترك مستفيـد من دعم ساند وفق الأمر الملكي تقدم بطلب الدعم ويريد إلغاء الطلب كيف طريقة الإلغاء؟
- يمكنه التواصل مع صاحب العمل، حيث أن صاحب العمل هو المخول برفع طلب الإلغاء.
3- مشترك مستفيد من دعم ساند وفق الأمر الملكي يرغب بإلغاء الطلب لأنه سيلتحق بعمل أخر؟
- عند التحاق العامل بالعمل الجديد، سيتطلب على صاحب العمل الجديد تسجيله في التأمينات وعند ذلك سيتم إيقاف الدعم عنه.
4- التأمينات قامت بإزالة التعليق للمشتركين الذين لم يتقدموا بطلب الصرف قبل 26 ابريل هل يمكن للمنشأة التقدم بطلب إدراجهم مرة أخرى للشهر القادم؟
- يمكن لصاحب العمل رفع طلب تعديل طلب الدعم للمشتركين من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسيتم دراسة طلبه..
5- ماهو الإجراء في حال رفض العامل العودة للعمل ؟
- عودة العامل المستفيد من الدعم للعمل الجزئي أثناء فترة الإجراءات الاحترازية مشروط بموافقة العامل، لذا يتوجب الاتفاق ما بين صاحب العمل والعامل للعودة للعمل خلال فترة صرف الدعم.
6- ماهي الالية في حال عدم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على التعويض ؟
- لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل دون الاتفاق بينهما، وهذا لا يؤثر على استمرار صرف الدعم الشهر مايو الذي يصرف في الأول من شهر يونيو.
7- هل سيتم تغطية العاملين ودفع الاشتراكات لهم أثناء العمل الجزئي خلال فترة الدعم؟
- لن يكون هناك تغطية تأمينية وسيستمر تعليق اشتراك العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية ولا يتوجب على صاحب العمل دفع اشتراكات عنهم خلال تلك الفترة.
8- تعرض موظف مدعوم بساند لإصابة عمل أثناء ممارسة العمل الجزئي خلال فترة الدعم، هل تتكفل المؤسسة بعلاج المشترك؟
- الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية معلق خلال فترة صرف الدعم وبالتالي يلتزم صاحب العمل بالتكفل بعلاج وتعويض المصابين بإصابات عمل خلال تلك الفترة وذلك وفقا لنظام العمل.
الإعلان:
مزيد من المعلومات: