-
مؤسسة التأمينات الاجتماعية

مؤسسة التأمينات الاجتماعية

التأمينات : 10 % الحد الأقصى لزيادة أجر الاشتراك السنوي بعد الخمسين


٢٠٢١/٠٧/٢٦م

التأمينات : 10 % الحد الأقصى لزيادة أجر الاشتراك السنوي بعد الخمسين

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل حاليا على إجراء تعديلات شاملة على أنظمة التسجيل والاشتراكات بهدف تحسين خدمة العميل وتطوير الإجراءات والخدمات لمواكبة التغيرات في سوق العمل ، وطرحت المؤسسة التعديلات في استطلاع عام بهدف الوصول إلى أفضل الآراء واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال التعديلات. ويراعى ألا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل للمشترك إلزاميـاً خلال الاثني عشر شهراً التالية لبلوغه سن الخمسين 10% من آخر أجر مسجل قبل بلوغه السن ، ووفقا للضوابط ، فإن للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله ، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل.

التعديلات :

  1. يجب على صاحب العمل تقديم البيانات اللازمة عن العاملين لديه في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر يناير من كل سنة.
  2. إذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات اللازمة عن العاملين يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها، دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام نتيجة عدم تقديم تلك البيانات.
  3. تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة وعن شهر الخروج من الخدمة على أساس عدد أيام الخدمة.
  4. يراعى ألا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل للمشترك إلزاميـاً خلال الاثني عشر شهراً التالية لبلوغه سن الخمسين 10% من آخر أجر مسجل قبل بلوغه ذلك السن ، ويبدأ التقيد بذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لبلوغه سن الخمسين، أو من تاريخ بلوغه هذا السن إذا صادف أول يوم من الشهر.
  5. على كل صاحب عمل تتوفر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام ، وفقاً لما يصدر من قرارات ، أن يتقدم لمكتب المؤسسة الذي يقع المركز الرئيس لمنشأته في دائرة اختصاصه بما يأتي :
  6. -
    البيانات اللازمة عن عماله ، تحرر على النماذج المعتمدة لذلك، ويرفق صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الهوية الوطنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي ، وتقدم خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل.
  7. على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة السابقة أن يواظب على ما يأتـي:
  8. إشعار المؤسسة بكل عامل جديد يلتحق بالعمل، على أن يتم الإشعار فور التحاق العامل بالعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك، مرفقا به صورة المستندات المشار إليها في الفقرة (1/ب) السابقة.
  9. إشعار المؤسسة بكل عامل يترك العمل، على أن يتم الإشعار فور ترك العامل للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل.
  10. للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله ، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك ، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها فـي الفقرتين (1/ب) و (2/أ) السابقتين - حسب الحال - ، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لـشهر انتهاء تلك المهلة، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل .

عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة يراعى الآتي:

  1. يعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل - حسب الحال - وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ التحاقه بالعمل ويعتبر مسجلاً اعتباراً من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، بمراعاة التزام صاحب العمل بتقديم الأجور الخاضعة للاشتراك بحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاق العامل بالعمل.
  2. يعد تاريخ الخروج النهائي للعامل غير السعودي من المملكة أو انتقال خدمته لصاحب عمل آخر أو وفاته وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ تركه العمل ويعتبر مستبعداً اعتباراً من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة.

-


أخبار ذات صلة

-

لك وظيفة